( امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ، ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا
لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه ، وهل يصح من الخنثى في بيته ؟ لم
أره ، والظاهر لا ، لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث : هو الركن ، والكون في المسجد ، والنية
من مسلم عاقل طاهر من جنابة ، وحيض ونفاس شرطان .
( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع
الدر المختار — صفحة 485
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٥