Skip to main content

الدر المختار — Page 473

Contributors:

P.473
ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية . وفي النهر عن الذخيرة وغيرها : هذا إذا كان قبل الزوال ، أما بعده فلا ، إلا لاحد أبويه إلى العصر لا بعده . وفي الأشباه : دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ، ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به
الدر المختار — Page 473 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي