Skip to main content

الدر المختار — Page 475

Contributors:

P.475
للشبهة في أوله وآخره ، إلا إذا دخل مصره لشئ نسيه فأفطر فإنه يكفر ، ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطرا كما مر ( كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم ) شرح الوهبانية . قال : وفيه خلاف الشافعي ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الاغماء ( مستغرقا للشهر ) لندرة امتداده ( سوى يوم حدث الاغماء فيه أو في ليلته ) فلا يقضيه