Skip to main content

الدر المختار — Page 476

Contributors:

P.476
إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وفي الجنون إن لم يستوعب ) الشهر ( قضى ) ما مضى ( وإن استوعب ) لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر ( لا ) يقضي مطلقا للحرج ( ولو نذر صوم الأيام المنهية أو ) صوم هذه ( السنة صح ) مطلقا على المختار ، وفرقوا بين النذر والشروع فيها
الدر المختار — Page 476 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي