Skip to main content

الدر المختار — Page 472

Contributors:

P.472
واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها ( والضيافة عذر ) للضيف والمضيف ( إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الافطار ) فيفطر ( وإلا لا ) هو الصحيح من المذهب . ظهيريه . ( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء )
الدر المختار — Page 472 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي