كره ، وإلا لا ، وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا ، وفيه لحرمة الفطر فيه بلا عذر على
المذهب فتبقى الكراهة ( و ) كره ( مضغ علك ) أبيض ممضوغ ملتئم ، وإلا فيفطر ، وكره
للمفطرين إلا في الخلوة بعذر ، وقيل يباح ويستحب للنساء لأنه سواكهن . فتح ( و ) كره ( قبلة )
الدر المختار — صفحة 458
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٨