تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد وإن أمن لا بأس ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ، ومقتضاه الاثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ،