( وإن أعاده ) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي ( أفطر إجماعا ) ولا كفارة
( إن ملا الفم وإلا لا ) هو المختار ( وإن استقاء ) أي طلب القئ ( عامدا ) أي متذكرا لصومه ( إن
كان ملء الفم فسد بالاجماع ) مطلقا ( وإن أقل لا ) عند الثاني وهو الصحيح ، لكن ظاهر الرواية
كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي ( فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان )
أصحهما لا يفسد محيط ( وهذا ) كله ( في قئ طعام أو ماء أو مرة ) أو دم
الدر المختار — صفحة 456
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٦