تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( وإن أعاده ) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي ( أفطر إجماعا ) ولا كفارة ( إن ملا الفم وإلا لا ) هو المختار ( وإن استقاء ) أي طلب القئ ( عامدا ) أي متذكرا لصومه ( إن كان ملء الفم فسد بالاجماع ) مطلقا ( وإن أقل لا ) عند الثاني وهو الصحيح ، لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي ( فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان ) أصحهما لا يفسد محيط ( وهذا ) كله ( في قئ طعام أو ماء أو مرة ) أو دم
الدر المختار — صفحة 456 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي