تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ورجحه في النهر ، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية . قلت : فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر ، وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة ، والامر في حديث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية ، ولذا قال في الظهيرية : لا يكره التأخير : أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف ) يعتد به ( خلطت ) امرأة