ورجحه في النهر ، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية . قلت : فكان هو المذهب ( وجاز دفع
كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر ، وبه جزم في الولوالجية
والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان
فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة ، والامر في حديث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية ، ولذا
قال في الظهيرية : لا يكره التأخير : أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا
خلاف ) يعتد به ( خلطت ) امرأة
الدر المختار — صفحة 403
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٣