أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه )
لما مر أن الانخلاط عند الامام استهلاك يقطع حق صاحبه ، وعندهما لا يقطع ، فيجوز إن أجاز
الزوج . ولو بالعكس . قال في النهر : لم أره ، ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا
إجازتها ( ولا يبعث الامام على صدقة الفطر ساعيا ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله . بدائع .
الدر المختار — صفحة 404
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٤