والشرنبلالية عن البرهان : وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا ، وما لم ينص عليه كذرة
وخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس )
الدر المختار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات