تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والشرنبلالية عن البرهان : وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا ، وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس )