( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به . جوهرة وبحر عن
الظهيرية وهذا في السعة ، أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى ( بطلوع فجر الفطر )
متعلق بيجب ( فمن مات قبله ) أي الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه . ويستحب
إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة
والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتبارا بالزكاة ، والسبب موجود إذ هو
الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى . جوهرة
وبحر عن الظهيرية . لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ،
الدر المختار — صفحة 402
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٢