كتاب الصوم
قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال : لله علي صوم لزمه يوم ، ولو
قال : صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى : * ( ففدية من صيام ) * وتعقب بأن الصوم له
أنواع ، على أن أل تبطل معنى الجمع ، والأصح أنه لا يكره قول رمضان . وفرض بعد صرف
الدر المختار — صفحة 406
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٦