ولا تجب عليه ) لان ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد بين اثنين وتهايآه ووجد
الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا
مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له . ( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو
سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر ، وهو رواية عن الامام وصححه البهنسي وغيره . وفي الحقائق
الدر المختار — صفحة 399
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٩