فلا فطرة ، والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو مديونا
أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين .
وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته ، كالعبد العارية
والوديعة والجاني . وقول الزيلعي : لا تجب ،
الدر المختار — صفحة 397
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٧