( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود
( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم
لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ، ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة ، ولو زوج طفلته
الصالحة لخدمة الزوج
الدر المختار — صفحة 396
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٦