كما مر ، وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح ( و ) إنما لم يشترط النمو لان ( وجوبها
بقدرة ممكنة ) هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط
محض ( لا ) بقدرة ( ميسرة ) هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر ، فغيرته من العسر إلى اليسر
فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة ، وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه
الدر المختار — صفحة 395
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٥