تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولو لذمي ( و ) لا في عين قير : أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض عشر أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة . وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه ، وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ويؤخذ ) العشر عند الامام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها . برهان ، وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل غلتها قبل أداء خراجها )