ولو لذمي ( و ) لا في عين قير : أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض عشر
أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج
بالتمكن من الزراعة .
وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه ، وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ويؤخذ )
العشر عند الامام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها . برهان ، وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا
يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل غلتها قبل أداء خراجها )
الدر المختار — صفحة 362
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٢