ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ، ولو بعده فعلى البائع والعشر على
المؤجر كخراج موظف ، وقالا : على المستأجر كمستعير مسلم . وفي الحاوي : وبقولهما نأخذ
الدر المختار — صفحة 365
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات