تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ، ولو بعده فعلى البائع والعشر على المؤجر كخراج موظف ، وقالا : على المستأجر كمستعير مسلم . وفي الحاوي : وبقولهما نأخذ
الدر المختار — صفحة 365 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي