وفيها ( من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته ، وفي رواية لا ) بل يسقط بالموت ،
والأول ظاهر الرواية .
فروع : تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ، ويسقطان بهلاك الخارج ، والخراج
على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها . والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي
في يده .
الدر المختار — صفحة 364
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٤