أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذمي ) لان التضعيف كالخراج فلا يتبدل ( وأخذ الخراج من ذمي )
غير تغلبي ( اشترى ) أرضا ( عشرية من مسلم ) وقبضها منه للتنافي ( و ) أخذ ( العشر من مسلم
أخذها منه ) من الذمي ( بشفعة ) لتحول الصفقة إليه ( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار شرط
الدر المختار — صفحة 360
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٠