أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية ، لأنه إقالة لا فسخ ( وأخذ خراج من دار
جعلت بستانا ) أو مزرعة ( إن ) كانت ( لذمي ) مطلقا ( أو مسلم ) وقد ( سقاها بمائه ) لرضاه به ( و )
أخذ ( عشر إن سقاها ) المسلم ( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به ( ولا شئ ) في عين ( دار ) و ( مقبرة )
الدر المختار — صفحة 361
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦١