وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم حل له ( فلا يرد ولا
يخمس )
لما مر بلا فرق بين متاع وغيره ، وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو ،
إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا .
فرع : للواجد صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم .
الدر المختار — صفحة 354
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٤