فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب )
ذكره الزيلعي لأنه الغالب ، وقيل كاللقطة ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في )
صحراء ( دار الحرب ) بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص ( و ) لذا ( لو دخله جماعة ذوو
منعة وظفروا بشئ من كنوزهم ) ومعدنهم ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن
( في أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده و ( أخرجه منها
ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به ، فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو
الدر المختار — صفحة 353
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٣