تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره الزيلعي لأنه الغالب ، وقيل كاللقطة ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار الحرب ) بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص ( و ) لذا ( لو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشئ من كنوزهم ) ومعدنهم ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده و ( أخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به ، فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو