لأنه مال مقصود ، لا إن لم يحمه لأنه كالصيد ( و ) تجب في ( مسقى سماء ) أي مطر ( وسيح )
كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول ، لان فيه معنى المؤنة ،
ولذا كان للامام أخذه جبرا ، ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون
ومكاتب ومأذون ووقف ، وتسميته زكاة مجاز
الدر المختار — صفحة 356
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٦