( فلقطة ) سيجئ حكمها وما عليه سمة الكفر خمس ، وباقيه للمالك . ( أول الفتح ) ولوارثه لو حيا
وإلا فلبيت المال على الأوجه ، وهذا ( إن ملكت أرضه وإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى
لأنهم من أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في المفاوز
( بإذن الامام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد ، وإن كانا
أجيرين
الدر المختار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢