تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( فلقطة ) سيجئ حكمها وما عليه سمة الكفر خمس ، وباقيه للمالك . ( أول الفتح ) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه ، وهذا ( إن ملكت أرضه وإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى لأنهم من أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في المفاوز ( بإذن الامام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد ، وإن كانا أجيرين
الدر المختار — صفحة 352 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي