پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحت الخلطة فيه ) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع ، وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ، ويتراجعان بالحصص ، وبيانه في الحاوي ، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ، ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شئ عليه لأنه مما لا يقسم ، خلافا للثاني . سراج . ( و ) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ، ف‍ ( - تجب ) زكاتها إذا تم نصابا