تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
سألوا الناس له ثوبا ، فإن فضل شئ رد للمصدق إن علم ، وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به ، مجتبى . وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ، ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد ، وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالاجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الاجماع . قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية . ( وشرطها )
الدر المختار — صفحة 224 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي