سألوا الناس له ثوبا ، فإن فضل شئ رد للمصدق إن علم ، وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به ،
مجتبى . وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ، ولو كان في مكان ليس
فيه إلا واحد ، وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك
المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالاجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الاجماع . قنية
( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية .
( وشرطها )
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤