وخمار ) ويكره أقل من ذلك ( وكفن الضرورة لهما ما يوجد ) وأقله ما يعم البدن وعند الشافعي
ما يستر العورة كالحي ( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار
ويلف يساره ثم يمينه ، ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل
شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل
كما مر ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره ، وخنثى مشكل كامرأة فيه ) أي الكفن ، والمحرم
كالحلال والمراهق كالبالغ ، ومن لم يراهق إن كفن في واحد جاز ،
الدر المختار — صفحة 221
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢١