والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت ( و ) آدمي ( منبوش طري ) لم يتفسخ ( يكفن كالذي
لم يدفن ) مرة بعد أخرى ( وإن تفسخ كفن في ثوب واحد ) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر .
والثاني عشر : الشهيد . ذكرها في المجتبى ( ولا بأس في الكفن ببرود وكتان ، وفي النساء
بحرير ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة ، وأحبه البياض أو ما كان
يصلي فيه ( وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم .
الدر المختار — صفحة 222
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٢