( واختلف في الزوج ، والفتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا )
خانية . ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي
بيت المال ، فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا
الدر المختار — صفحة 223
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٣