ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل ، وإن صلي
عليه أو لا استحسانا . وفي القنية : الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة
شرط في حق الميت والامام جميعا ، فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت ، وبعكسه لا ، كما لو
أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الامام . تأمل . وشرطها أيضا
الدر المختار — صفحة 225
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٥