پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
( واختلف في الزوج ، والفتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا ) خانية . ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال ، فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا