عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم ، قالوا : والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها
إلى القبلة ، لان وجه الولد لظهرها . ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم ، فإن لم
يكن فالأجنبي بخرقة ، وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا ، وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء .
يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه : غسلوه وصلوا ثانيا ، وقيل لا
الدر المختار — صفحة 218
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٨