( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم )
زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة .
( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن ، إلا أن يوجد أكثر
من نصفه ولو بلا رأس . ( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا ، فإن ابتغى الغاسل الاجر جاز إن كان
ثمة غيره ، وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك . سرح ( وإن
غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين ( و ) لذا قال ( لو
وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا .
فتح . وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم ، فتدبر .
الدر المختار — صفحة 216
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٦