تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة . ( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن ، إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس . ( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا ، فإن ابتغى الغاسل الاجر جاز إن كان ثمة غيره ، وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك . سرح ( وإن غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين ( و ) لذا قال ( لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا . فتح . وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم ، فتدبر .