بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ، ثم على يمينه كذلك ، ثم يجلس
مسندا ) بالبناء للمفعول ( إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم ) بعد إقعاده ( يضجعه
على شقه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون ( ويصب عليه الماء عند كل
اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة ( ولا يعاد غسله ولا
وضؤه بالخارج منه ) لان غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت
الدر المختار — صفحة 213
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٣