بالموت ، إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه . شرح المجمع للعيني ( وهي لا
تمنع من ذلك ) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه
ولا يغسلهن على المشهور . مجتبى .
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله
لو ) بانت قبل موته أو
الدر المختار — صفحة 215
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٥