پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
بالموت ، إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه . شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور . مجتبى . ( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو