پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
( لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر ) كذا في الخانية ، لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ ( دخول ) بدل ( خروج ) . وقال في شرح المنية : والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ، ولا يكره قبل الزوال . ( القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ( وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه ) لكن في النهر : إن نوى الخروج بعده لزمته ، وإلا لا . وفي شرح المنية : إن نوى المكث إلى وقتها لزمته ، وقيل لا ( كما ) لا تلزم ( لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لا يخرج يومها ( ولم ينو الإقامة ) نصف شهر ( يخطب ) الامام ( بسيف في بلدة فتحت به ) كمكة ( وإلا لا ) كالمدينة . وفي الحاوي القدسي : إذا فرغ المؤذنون قام الامام والسيف في يساره وهو متكئ عليه . وفي الخلاصة : ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا .