پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
كنية الإقامة في غير موضعها ، وبعد عوده من منى تصح كما لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما تبعا للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما ( أو لم يكن مستقلا برأيه ) كعبد وامرأة ( أو دخل بلدة ولم ينوها ) أي مدة الإقامة ( بل ترقب السفر ) غدا أو بعده ( ولو بقي ) على ذلك ( سنين ) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر ( وكذا ) يصلي ركعتين ( عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها ) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر ( أهل