لعدم استحكام السفر ( أو ينوي ) ولو في الصلاة إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقا ( إقامة نصف
شهر ) حقيقة أو حكما لما في البزازية وغيرها : لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع
القافلة في نصف شوال أتم ، لأنه كناوي الإقامة ( بموضع ) واحد ( صالح لها ) من مصر أو قرية
أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية ( فيقصر إن نوى ) الإقامة ( في أقل منه ) أي في نصف
شهر ( أو ) نوى ( فيه لكن في غير صالح ) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن ( بموضعين مستقلين
كمكة ومنى ) فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه يخرج إلى منى وعرفة فصار
الدر المختار — صفحة 135
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٥