كنية الإقامة في غير موضعها ، وبعد عوده من منى تصح كما لو نوى مبيته بأحدهما أو كان
أحدهما تبعا للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما ( أو لم يكن مستقلا برأيه )
كعبد وامرأة ( أو دخل بلدة ولم ينوها ) أي مدة الإقامة ( بل ترقب السفر ) غدا أو بعده ( ولو بقي )
على ذلك ( سنين ) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر ( وكذا ) يصلي ركعتين ( عسكر
دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها ) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر ( أهل
الدر المختار — صفحة 136
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٦