واستحق النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا
لترك القعدة المفروضة ، إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة ، لكنه يعيد القيام
والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفرض ، ولو نوى في السجدة صار نفلا ( وصح اقتداء
الدر المختار — صفحة 139
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٩