يصلي وغلامه يمشي تتكرر على الغلام لا الراكب ( لا ) تتكرر ( في عكسه ) وهو تبدل مجلس
التالي دون السامع على المفتى به ، وهذا يفيد ترجيح سببية السماع . وأما الصلاة على
الرسول ( ص ) فكذلك عند المتقدمين . وقال المتأخرون : تتكرر ، إذ لا تداخل في حقوق العباد .
وأما العطاس فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته . خلاصة .
( وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة ) لان فيه قطع نظم القرآن وتغيير تأليفه ، واتباع
النظم والتأليف مأمور به . بدائع . ومفاده أن الكراهة تحريمية ( لا ) يكره ( عكسه و ) لكن ( ندب
الدر المختار — صفحة 126
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٦