لكنها تكره بعد الصلاة ، لان الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة ، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه .
ويكره للامام أن يقرأها في مخافتة ، ونحو جمعة وعيد ، إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة
أو سجودها ولو تلا على المنبر سجد وسجد السامعون .
باب : صلاة المسافر
من إضافة الشئ إلى شرطه