پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 117

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷
بالتهجي أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم ، بخلاف الخارج كما مر ( وهي على التراخي ) على المختار ، ويكره تأخيرها تنزيها ، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا ، وتسقط بالحيض والردة ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور