تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولم يحضرها للمتابعة ( ولو تلاها المؤتم لم يسجد ) المصلي ( أصلا ) لا في الصلاة ولا بعدها ( بخلاف الخارج ) لان الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم ، حتى لو دخل معهم سقطت ، ولا تجب على من تلا في ركوعه أو سجوده ، أو تشهده للحجر فيها عن القراءة