ولم يحضرها للمتابعة ( ولو تلاها المؤتم لم يسجد ) المصلي ( أصلا ) لا في الصلاة ولا بعدها
( بخلاف الخارج ) لان الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم ، حتى لو دخل معهم سقطت ، ولا
تجب على من تلا في ركوعه أو سجوده ، أو تشهده للحجر فيها عن القراءة
الدر المختار — صفحة 113
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٣