تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل ، وينوي الفتح لا القراءة . ( ولو جرى على لسانه نعم ) أو آرى ( إن كان يعتادها في كلامه تفسد ) لأنه من كلامه ( وإلا لا ) لأنه قرآن ( وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح ، قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه ( و ) يفسدها ( انتقاله من صلاة إلى مغايرتها ) ولو من وجه ، حتى لو كان منفردا فكبر