إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل ، وينوي الفتح لا القراءة .
( ولو جرى على لسانه نعم ) أو آرى ( إن كان يعتادها في كلامه تفسد ) لأنه من كلامه
( وإلا لا ) لأنه قرآن ( وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون
الحمصة كما في الصوم هو الصحيح ، قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه
يبتلع ذوبه ( و ) يفسدها ( انتقاله من صلاة إلى مغايرتها ) ولو من وجه ، حتى لو كان منفردا فكبر
الدر المختار — صفحة 671
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧١