وقيل لا ، ولو حوقل لدفع الوسوسة : إن لأمور الدنيا تفسد ، لا لأمور الآخرة ، ولو سقط شئ
من السطح فبسمل أو دعا لاحد أو عليه فقال : آمين ، تفسد ، ولا يفسد الكل عند الثاني .
والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم ، أو دخل
فرجة الصف أحد فوسع له فسدت ، بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه . قهستاني معزيا للزاهدي
ومروياتي قنية . وقيد بقصد الجواب ، لأنه لو لم يرد جوابه بل أراد إعلامه بأنه في الصلاة لا
تفسد اتفاقا ، ابن ملك وملتقى ( وفتحه على غير إمامه ) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الاخذ إلا إذا
تذكر فتلا قبل تمام الفتح ( بخلاف فتحه على إمامه ) فإنه لا يفسد ( مطلقا ) لفاتح وآخذ بكل حال
الدر المختار — صفحة 670
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٠