( فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب ) وما روي من الفساد فشاذ ( و ) يفسدها
( سجوده على نجس ) وإن أعاده على طاهر في الأصح ، بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر ( و )
يفسدها ( أداء ركن ) حقيقة اتفاقا ( أو تمكنه ) منه بسنة ، وهو قدر ثلاث تسبيحات ( مع كشف
عورة أو نجاسة ) مانعة أو وقوع لزحمة في صف نساء أو أمام إمام ( عند الثاني ) وهو المختار في
الكل لأنه أحوط ، قاله الحلبي ( وصلاته على مصلى مضرب نجس البطانة ) بخلاف غير مضرب
الدر المختار — صفحة 674
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٤